النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهمالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمجلس أن يبرم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم للتعاون والشراكة مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة والجهات ذات العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد