النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداعالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُعيِّن حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعاً له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد