القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُعيِّن حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعاً له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.