النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلسالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الأعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس سارياً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنسحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضويته قبل الانسحاب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد