النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافاتالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أي نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب تفسير أحكام هذا النظام أو تطبيقه يسوّى بالطرق الودية من خلال الاتصالات الرسمية والتفاوض بين الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد