القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يمكن لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - إنهاء عمل المجلس اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الأعضاء في قراره. 2 - عند الإنهاء، يُشكل مجلس الأعضاء لجنة مستقلة لتصفية وتسوية حسابات المجلس ويوزع الناتج من التسوية والأصول الأخرى على الأعضاء بنسب اشتراكهم، على ألا تحمل دولة المقر أي عجز ناتج عن هذه العملية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.