النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة السابعة والثلاثون تعديل النظامالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل (90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء. ويصبح التعديل الموافق عليه سارياً بعد (90) يوماً من تاريخ إيداع ما لا يقل عن 50% من الدول الأعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الإيداع. واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الأربعون) من هذا النظام إلا بالإجماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد