النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثامنة والثلاثون التحفظاتالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد