النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور
المادة الثالثة أهداف المجلسالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يهدف المجلس إلى الآتي : 1 - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور. 2 - تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها. 3 - تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه. 4 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد