القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الأولى تعريفات
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو : الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة. المجلس : المجلس الدولي للتمور. الأغلبية البسيطة للتصويت : تصويت 50% + 1 من الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الأغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء. مجلس الأعضاء : أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور. الأمانة العامة للمجلس : الجهاز التنفيذي للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.