القانوني

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثانية الوضع القانوني
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.