القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتمتع الجامعة - بناءً على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي. تكون الجامعة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.