القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي: أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضوًا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- رئيس الجامعة، عضوًا. فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. تُحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء المجلس؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.