القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للجامعة مجالس علمية وأكاديمية يصدر بتسمية أعضاء ورئيس كل منها وتحديد مهماتها وآلية عملها قرار من المجلس، وتكون مستقلة في أداء مهماتها من الناحية الفنية (العلمية والأكاديمية)، ولها - عند الاقتضاء - تشكيل لجان فرعية. مع مراعاة ما قضت به المادة (السابعة) من النظام، يشكل المجلس - كل سنتين - اللجان الدائمة الآتية: أ- اللجنة التنفيذية. ب- لجنة الاستثمار. ج- لجنة الترشيحات والمكافآت. ويحدد المجلس مهمات كل لجنة وقواعد عملها ومكافآت أعضائها؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.