النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجامعة، ويجوز - بموافقة رئيس المجلس - عقدها في مكان آخر.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (شهرين) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويجب أن توجه الدعوة - كتابةً - قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال.
تنعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية أعضائه الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.
لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحضر.
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له الحق في التصويت.
يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل: إجراءات الدعوة للاجتماعات، وانعقادها حضورية أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، والأحكام الخاصة بالقرارات؛ سواء خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس بالتمرير، ويرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في اعتمادها.
يعين بقرار من المجلس أمين له، يتولى: إعداد جدول أعمال المجلس، وتوجيه الدعوة إلى الأعضاء وأمانة سر اجتماعات المجلس، وإعداد المحاضر والقرارات وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، وأي مهمات أخرى يحددها المجلس. ويحدد في قرار تعيين الأمين أجره ومزاياه المالية؛ وذلك وفقًا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد