القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُرفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الأقسام ونوابهم أو وكلائهم، ورؤساء المجالس العلمية والأكاديمية، وغيرهم من القيادات الأكاديمية في الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.