النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضع المجلس لوائح تنظم ما يتصل بإدارة الحرم الجامعي، وكل ما يتصل بسلوك الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ داخل الحرم الجامعي، وكذلك أعمال التخطيط والكود العمراني والأعمال الإنشائية وأعمال التشغيل والصيانة داخل الحرم الجامعي؛ بحيث تكون متوافقة مع المخطط العام الاستراتيجي لمدينة الرياض، والإطار التنظيمي المعتمد لحوكمة المناطق الخاصة داخل مدينة الرياض، المعتمد من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد