النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجامعة - بعد موافقة المجلس - قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وأي مساهمة أخرى من داخل المملكة أو خارجها؛ وفق السياسات التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات للجامعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد