القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتألف موارد الجامعة مما يأتي: ما قد يخصص لها من إعانات حكومية. القروض، وغير ذلك من صور التمويل. الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها. الرسوم الدراسية، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها. عوائد استثماراتها وريع أوقافها وأملاكها. الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألَّا تتعارض مع أهداف الجامعة وطبيعة نشاطها. وتودع جميع إيرادات الجامعة في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.