النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلَّا بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد