النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمسك الجامعة السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاجها وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية المعتمدة، ويكون التسجيل والقيد فيها أولًا بأول، وتحفظ في مقر الجامعة الرئيس.
للجامعة إبرام العقود والاتفاقيات - داخل المملكة وخارجها - بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الجامعة، وتخضع عقود الجامعة واتفاقاتها لأنظمة المملكة وقضائها، إلَّا ما تقتضي مصلحة الجامعة إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة.
يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم - التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة - وأي تعديل عليها؛ إلى الهيئة قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها؛ لعرضها على مجلس إدارة الهيئة، ولمجلس إدارة الهيئة - خلال تلك المدة - أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم وفق ما يراه مناسبًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد