القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أن يكون لعضو المجلس ولا لأي من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين؛ أي مصلحة شخصية في عقود الجامعة، إلَّا إذا أفصح عن ذلك واتُبعت الإجراءات والسياسات؛ وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.