القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمجلس أن يكوّن مجلساً استشاريًّا من أعضاء محليين أو دوليين، ويكون اختيار أعضائه على أساس قدراتهم القيادية، ومكانتهم العلمية، وتجربتهم العملية في المجالات التي تخدم الجامعة، ويتولى هذا المجلس تقديم المشورة للمجلس ولرئيس الجامعة حول التطوير الأكاديمي العام للجامعة، ويحدد المجلس معايير ترشيح وتعيين أعضاء المجلس الاستشاري، وتنظيم اجتماعاته ومكافآت أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.