القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للجامعة - وفقًا لما يقره المجلس - القيام بما يأتي: أن تتقاضى رسومًا مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج. تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها. وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.