القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

رئيس الجامعة هو كبير الإداريين التنفيذيين فيها، ويعَد المسؤول عن إدارة شؤون الجامعة، وترتكز مسؤولياته في حدود النظام، وما يحدده له مجلس إدارة الهيئة من صلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.