النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:
أ- خدمة التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام.
ب- أن تكون مؤسسة رائدة إقليميًّا وعالميًّا في مجال التعليم الجامعي، تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي.
ج- دفع عملية النمو والتطور وتعزيز البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية والتطبيقية.
د- رفع تصنيف خدمات التعليم العالي في مدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، في تقارير تصنيف الجامعات الدولية.
دون إخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من النظام، للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ذلك، وبوجه خاص ما يأتي:
أ- وضع السياسات المتعلقة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها.
ج- استثمار أموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقًا لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
د- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقًا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
هـ- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون والبروتوكولات والعقود، وتبادل الخبرات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأعمالها ومهماتها؛ بما في ذلك هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية.
و- تطوير وإعداد المقررات والمواد الدراسية الأكاديمية والبحثية واعتمادها على أسس متخصصة وبما يتوافق مع المعمول به في أفضل الجامعات العالمية.
ز- تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للكوادر الأكاديمية والعلمية والهندسية والطبية والتنفيذية، بحسب المعمول به في أفضل الجامعات العالمية.
ح- إعداد الدراسات الاستراتيجية والمتخصصة وتقديم الخدمات الاستشارية؛ وفق الضوابط التي يضعها المجلس.
ط- تأسيس وإدارة الأوقاف داخل المملكة وخارجها، وفقًا للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، وما يعتمده مجلس إدارة الهيئة من ضوابط في هذا الشأن بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد