القانوني

النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بالمادة (الثالثة) من النظام، تتمتع الجامعةِ بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها وبرامجها ومرافقها كافة؛ وفقًا لأحكام النظام واللوائح. يتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في أفضل الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقًا لما يقره المجلس في هذا الشأن. لا تخضع الجامعة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية، ولا تخضع هي ولا أعضاء هيئات التدريس فيها لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها. تمنح الجامعة شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، ودرجات الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية؛ وذلك وفقًا لما يقره المجلس. تلتزم الجامعة بتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي وفقًا لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في هذا المجال لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ولدى هيئات ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.