النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أنواع العضوية هي :
1- عضو عامل : وهو العضو الذي يطلب الالتحاق بالجمعية، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبة لعضوية الجمعية , وله حق التصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة كاملة على التحاقه بالجمعية عضواً عاملاً .
2- عضو منتسب : وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، عدا شرط العمر.
3- عضو شرف : وهو العضو الذي تمنحه الجمعية - بقرار من المجلس - عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة، أو لخبراته وخدمته للحركة الكشفية عموماً ، ولا يجب عليه دفع أي رسم أو اشتراك .
4- عضو فخري : وهو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو المعنوية، الذي تمنحه الجمعية - بقرار من المجلس - عضويتها عند تبرعه المادي للجمعية ، ويقدر المجلس أهمية ذلك التبرع في تحقيق الجمعية لأهدافها التي أسست من أجلها، ولا يجب عليه دفع أي رسم أو اشتراك.
وللأعضاء المذكورين في الفقرات (2) و(3) و(4) حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت أو ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد