النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئاً منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.
الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد