النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
ج- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه.
2- تنتهي العضوية في الجمعية بناءً على قرار من المجلس في الحالات الآتية :
أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها .
ب- إذا ألحق العضو بالجمعية - عن عمد - أضراراً جسيمة سواءً أكانت مادية أم معنوية, ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد