القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية : أ- الوفاة. ب- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام. ج- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك المطلوب لاستمرار عضويته مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه. 2- تنتهي العضوية في الجمعية بناءً على قرار من المجلس في الحالات الآتية : أ- الاستقالة من الجمعية بطلب مكتوب يقدم إلى إدارتها . ب- إذا ألحق العضو بالجمعية - عن عمد - أضراراً جسيمة سواءً أكانت مادية أم معنوية, ويعود تقدير تلك الأضرار للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.