النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً .
3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية.
5- أي شرط آخر تنص عليه اللوائح، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد