القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً . 3- ألاّ يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يسدد رسوم الاشتراك السنوية. 5- أي شرط آخر تنص عليه اللوائح، أو يصدر بقرار الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.