النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى.
2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد