القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون المملكة طرفاً فيها، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع في جميع أنحاء المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.