القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية . النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية. اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس . المجلس : مجلس إدارة الجمعية . الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية . العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام . مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية . الوحدات الكشفية : الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي. مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.