النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية .
النظام: النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية.
اللوائح : اللوائح التي تصدر من المجلس .
المجلس : مجلس إدارة الجمعية .
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية .
العضو : عضو جمعية الكشافة العربية السعودية بحسب نوع العضوية المحدد في النظام .
مفوض العلاقات الخارجية: أحد القادة الكشفيين السعوديين المكلف بمهمة العلاقات الخارجية في الجمعية .
الوحدات الكشفية : الفرق أو العشائر الكشفية التي يشرف على كل منها قائد كشفي.
مفوضيات الرواد : المكاتب التي تشرف على نشاط رواد الكشافة في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد