القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الجمعية بالمهمات الآتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها . 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنياً . 3- تنظيم البرامج التدريبية والتأهيلية وفق الأنظمة الكشفية العالمية . 4- الإسهام في أعمال الحج والعمرة وبرامج خدمة المجتمع وتنميته , على أن تتحمل الجهات المستفيدة تكاليف خدمات الجمعية المساندة لها . 5- التنظيم والاشتراك في المؤتمرات، والندوات، والدورات، والمخيمات العربية والإسلامية والدولية، والإشراف على البعثات الكشفية التي تمثل المملكة في مختلف أوجه النشاط الكشفي في المحيط العربي، والإسلامي، والدولي . 6- منح الدرجات، والشهادات، والشارات، والأوسمة الكشفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.