النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى:
1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة.
2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً.
3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن.
4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد