القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف الجمعية إلى: 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة. 2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقياً وثقافياً واجتماعياً. 3 - تنمية الشعور بالواجب نحو الله - جل شأنه - ثم الملك والوطن. 4 - تعزيز الروابط بين الكشاف السعودي ونظرائه في الدول الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.