النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية :
1- الجمعية العمومية.
2- المجلس.
3- الأمانة العامة.
4- اللجان والهيئات الإدارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية أو المجلس, ويحدد اختصاص كل لجنة واسمها في القرار الصادر بتكوينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد