النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي :
1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية .
2- غير عادية : وتعقد عند الحاجة إلى النظر في أي أمر طارئ يستوجب عقدها.
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها غير العادية بناءً على طلب المجلس، أو طلب يقـدمه إلى المجلس (10%) على الأقل من الأعضاء العاملين .
وعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استقبال طلب هؤلاء الأعضاء، على أن يكون الطلب مسبباً وموضحة فيه الأمور التي يطلب عقد الجمعية العمومية لأجلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد