النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق إنابة أحد أعضائها في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد