القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي : 1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيماً في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.