النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي :
1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيماً في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد