القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.