النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية :
1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات.
2- طلب ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء عقد اجتماع غير عادي، على أن يكون الطلب مسبباً، ومقدمًا إلى الرئيس.
3- أي أمر طارئ يرى الرئيس أو نائبه دعوة المجلس لمناقشته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد