القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يفقد عضو المجلس عضويته بأحد الأسباب الآتية : 1- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. 2- إذا توافر فيه سبب من أسباب انتهاء العضوية المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام. 3- إذا تغيب - دون عذر مقبول - عن حضور ثلاث جلسات متتالية . 4- إذا قدم استقالته، وقبلها المجلس . وفي جميع الحالات تفقد العضوية بموجب قرار يصدره المجلس, ويكون نافذاً من تاريخ صدوره، وللعضو الذي صدر في حقه هذا القرار أن يتظلم منه أمام الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به, وينظر في هذا التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد رفع التظلم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.