النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأمانة العامة
يكون للجمعية أمانة عامة ، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الأمين العام.
الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد