القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأمانة العامة يكون للجمعية أمانة عامة ، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الأمين العام. الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.