القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للأسس المحاسبية المعتبرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.