النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقاً للأسس المحاسبية المعتبرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد