القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

موارد الجمعية هي : 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة. 2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل. 3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية. 4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي . 5- الوصايا، والأوقاف . 6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.