النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
موارد الجمعية هي :
1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.
2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل.
3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية.
4- إيرادات الأنشطة ذات العائد المالي .
5- الوصايا، والأوقاف .
6- عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد