النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، وإعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.
الباب الخامس: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد