النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري.
2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعاً من أجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، أو التصويت.
3- مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملاً، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط.
4- عند تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترشيح أعضاء للمجلس، أو عدم تقدم عدد كافٍ للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعمال الجمعية حتى ينتخب مجلس جديد.
5- يحق لكل من:
أ- الأمين العام.
ب- مفوض العلاقات الخارجية.
ج- أمين الصندوق.
حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد