القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المجلس 1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري. 2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعاً من أجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، أو التصويت. 3- مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملاً، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط. 4- عند تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترشيح أعضاء للمجلس، أو عدم تقدم عدد كافٍ للترشيح ؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعمال الجمعية حتى ينتخب مجلس جديد. 5- يحق لكل من: أ‌- الأمين العام. ب- مفوض العلاقات الخارجية. ج- أمين الصندوق. حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.