القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل آخر بما لا يزيد على اثنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والتصويت عن موكله، ولا يجوز أن يكون التوكيل لعضو المجلس أو لمن هو مرشح لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.