القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب النظامي لعقد الاجتماع فعلى المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإن لم يكتمل النصاب النظامي في المرة الثانية جاز عقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء العاملين بعد مضي ساعة على انقضاء الموعد المحدد لعقد الاجتماع , ويعد الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا، وتتخذ الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.