النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، وتستثنى من شرط المدة الجمعية العمومية للسنة الأولى.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، أو في أي فرع لها في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد