القانوني

النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، وتستثنى من شرط المدة الجمعية العمومية للسنة الأولى. 2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، أو في أي فرع لها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.